Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Ujian Universitas Al-Azhar Fiqh 2 Syariah 2019

Daftar Isi [Tampil]

soal-ujian-universitas-al-azhar-fiqh-2-syariah-2019

Soal Ujian Universitas Al-Azhar Fiqh 2 Syariah 2019

‌أسئلة الامتحان فقه (شافعي+حنبلي) للفرقة الثانية شريعة إسلامية بجامعة الأزهر سنة  ٢٠١٩
جامعة الأزهر                                                                                                                            
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
امتحان العام الجامعي 2019م
المرحلة : الإجازة العالية
المادة : فقه (شافعي+حنبلي)
الشعبة : الشريعة الإسلامية                                                                     
الزمن : ساعتان
الفرقة : الثانية                                                           
نوع الإمتحان : الفصل الدراسي الثاني

فقه الشافعي( نصى )
أجب عن أحد هذين السؤالين: 
س١ : قال المصنف: (كتاب البيع . شرطه الإيجاب والقبول) في ضوء دراستك لهاذا النص. عرف البيع لغة وشرعا، واذكر دليل مشروعيته وأركانه، ثم اشرح النص مبينا ما يشترط في الإيجاب والقبول ؟ وما المعاطة ، وما حكم البيع بها ؟ وهل يصح بيع نجس العين ؟ ولماذا ؟ وما حكم بيع الفضولي ؟ وبيع المسلم المصحف وشراءه ؟ (٤٠ درجة)
س٢ : قال المصنف: (باب نهي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن سبب الفحل، وعن الملاقيح و المضامين، وعن بيع حاضر لباد، وعن النجش.) ما حقيقة هذه البيوع ؟ ولماذا نهي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عنها ؟ وإذا وقعت هذه البيوع هل تقع صحيحة أو باطلة ؟ وضح ذلك.  (٤٠ درجة)

فقه الشافعي ( موضوعي )
أجب عن السؤالين الأتيين:
س١ :عبر عن الجمل الأتية بمصطلح فقهي مع ذكر الأدلة على مشروعية ، وبيان أركانه.
أ – وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص.
ب – وجد في موضع غير مملوك حيوان ممتنع بسبب قوة جسمه......
ج – الاستلاء على حق الغير عدوانا.
د – أن يعامل الإنسان إنسانا على شجرة ليتعهدها.
س٢ :ضع علامة صح أو الخطأ أمام العبارة الآتية مع ذكر الأدلة:
أ – الأفضل عند الشافعية أن التجارة أفضل المكاسب إتفاقا.
ب – يملك حريم المعمور بالإحياء.
ج – لا يصح الوقف من الصبي والمجنون. 

فقه حنبلى ( نصى )
أجب عما يأتى:
س١ : قال المصنف: ((مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلق بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأييد غير ربا وفرض و ينعقد لا هزلا بلا قصد لحقيقته ولا تلجئة  أو أمانة وهو إظهار لدفع ظالم ...بإيجاب كبعتك أو ملكتك أو وليتكه أو أشتركتك فيه أو وهبتك ونحوه وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكت أو إشتريته أو أخذته ونحوه وصح تقدم قبول بلفظ أمر ... و بمعطاة)) من خلال دراستك لهذا النص 

أجب عن الآتي:
1 – ذكر إسم العقد الوارد في النص وتعريفه لغة وشرعا ، مع إخراج محترزات التعريف.
2 – بيان حكم العقد ودليله من الكتاب والسنة و المعقول ، وما هي أركانه ؟ وما المقصود بقول المصنف ( لا هزلا ولا تلجنة ) ؟ 
3 – ما هي الألفاظ التى ينعقد بها المذكور ؟ وما هو الإيجاب والقبول ؟ وما حكم تقدم أحدهما الآخر أو تراخيه عنه ؟ 
4 – ما المقصود بالمعاطاة وهل يجوز العقد بها في القليل والكثير ؟  (٢٠ درجة)

س٢ : قال المصنف : (( عقد إرفاق هي انتقال مال من ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص وشرط رضا محيل والمقاصة )) والمطلوب ما يلى :
1 – ما هو العقد الذي ورد تعريفه في النص ؟ وما تعريفه لغة وشرعا ؟
2 – اذكر حكم العقد ودليل مشروعيته.
3 – تحدث عن الشروط الواردة في النص.  (٢٠ درجة)

فقه حنبلى ( موضوعى )
أجب عما يأتى:

س١ : وضح بالدليل ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح فيه.  (٢٠ درجة)

س٢ : بين بالدليل الحكم فيما يلي:  (٢٠ درجة)
١ – الإجارة بيفظ البيع.
٢ – الإجارة على عسب الفحل.
٣ – أخذ الأجرة على القربة.
٤ – الإجارة على عين موصوفة في الذمة بلفظ السلم.

انتهت الأسئلة